السرخسي
156
المبسوط
بالرق له ثم ادعى زواله بسبب حادث فلا يصدق على ذلك الا بحجة وإذا أعتق الرجل عبدا له ثم أقر الرجل والعبد انه كان مملوكا لفلان وادعى ذلك ولم يجز في عتقه حكم فهما مصدقان علي ذلك لأنه أقر على نفسه بأمر محتمل لم يجر الحكم بخلافه فصح اقراره وصار مملوكا وظهر هذا الملك في حق المعتق بتصديقه أيضا فيتبين أنه أعتقه وهو لا يملكه وإن كان جرى في عتقه حكم من حد أو قصاص أو شئ مما يجرى في الحر دون العبد فأمضى القاضي ذلك فان هذا لا يرد في الرق لأنه صار مكذبا في اقراره شرعا والمقر إذا كذبه الشرع لم يعتبر اقراره وان أقر مولاه انه اغتصبه من فلان ضمنه القيمة لان اقراره على نفسه صحيح وقد تعذر عليه رد المغصوب بما نفذ فيه من العتق من جهته فيضمن قيمته وكذلك إذا ادعى هبة منه أو شراء ولم يكن له بينة وحلف فلان ما فعل ذلك ضمن له قيمة الغلام لأنه أقر أنه قبضه على سبيل التملك وقد تعذر عليه رده فيلزمه قيمته ولو استأجر عبدا ثم ادعى بعد الإجارة انه عبده لم يصدق على ذلك لان استئجاره من غيره يشهد بالملك لذلك الغير أو اقرار بأنه لا يحق له فيه بمنزلة الشراء والاستخدام فيكون في دعوى الملك لنفسه بعد ذلك مناقضا فلا يسمع منه ولكنه عبد لمن أقر له العبد بالملك وهو الاخر ولو أن رجلا قال أمي كانت أمة لفلان ولم أولد انا قط الا حرا كان القول قوله في ذلك لأنه أقر على أمه بالرق واقراره عليها نافذ وليس من ضرورة رق أمه رقه فان ولد المعروف حر الأصل والأم رقيقة والدليل عليه ان من أقر بأمة لإنسان ولها ولد في يده فان الولد يكون للمقر دون المقر له فلما لم يجعل اقراره بالأم اقرارا بالولد فكذلك لا يكون اقرار الولد برق الأم اقرارا برق نفسه ( توضيحه ) أن من يكون معروفا بحرية الأصل إذا قال جدتي كانت أمة لا يتضمن ذلك الاقرار بالرق على نفسه ولا علي أحد من أبويه فكذلك إذا قال أمي كانت أمة لفلان فإذا ادعى فلان رقه فعليه البينة ولو أن مجهولة الأصل تزوجت رجلا ثم أقرت بالملك لرجل فهي أمة له لاقرارها علي نفسها بأمر محتمل ولا يصدق على فساد النكاح لأنه ليس من ضرورة كونها أمة له لاقرارها على نفسها بكونها أمة فساد النكاح فان نكاح الأمة باذن مولاها صحيح بخلاف ما إذا ادعى أبو الزوج نسبها وصدقته لان من ضرورة ثبوت نسبها من أب الزوج انتفاء النكاح وما ثبت بوجود المنافى ضرورة لا يكون محالا به على اقرارها وهنا لما لم يكن من ضرورة رقها فساد النكاح فلو ثبت ذلك أنما يثبت باقرارها واقرارها ليس بحجة علي الزوج ان رقها يظهر في حق الزوج